responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 507

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

و روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو حديد فقلت: أ له أن يصلي و بين يديه مجمرة شبه؟ [1] قال: «نعم، فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته». و عن الرجل يصلي و بين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال: «إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله» [2].

و روى علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلي و السراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: «لا يصلح له أن يستقبل النار» [3].

و روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها؟ قال: «لا، اطرح عليها ثوبا. و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك. و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا» [4].

مسألة 250 [كراهة التختم بالحديد في الصلاة]

يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال [5]. و الحديد لم يكرهه أحد من


[1] الشبه: بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن، و هو أرفع من الصفر، مجمع البحرين: 523 مادة (شبه).

[2] الكافي 3: 390 حديث 15، و من لا يحضره الفقيه 1: 165 حديث 776 باختلاف يسير و الاستبصار 1: 396 حديث 1510 قطعة منه، و التهذيب 2: 225 حديث 888 ذيل الحديث.

[3] التهذيب 2: 225 حديث 889،  و الاستبصار 1: 396 حديث 1511، و من لا يحضره الفقيه 1: 162 حديث 763 باختلاف يسير، و الكافي 3: 391 حديث 16 و في ذيله «و روى أيضا انه لا بأس به لأن الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك».

[4] التهذيب 2: 326 حديث 891، و الاستبصار 1: 394 حديث 1503، و المحاسن: 617 كتاب المرافق الحديث 50.

[5] المجموع 4: 441.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست