responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 499

السجود عليها، و ان كانت طاهرة كانت مكروهة و هي تجزي.

و قال أصحاب الشافعي فيه وجهان:

أحدهما: انه لا يجزي لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته كان جائزا، و ان علم نجاسته لم يجز، و ان جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة، فإن فيها قولين [1].

و القول الآخر: ان الصلاة فيه مكروهة، لأنه مأوى الشيطان [2].

دليلنا: على كراهته إجماع الفرقة، و ما رويناه من الاخبار يؤكد ذلك.

و يزيده بيانا ما رواه عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، و الماء، و الحمام، و القبور، و مسان الطريق، و قرى النمل، و معاطن الإبل، و مجرى الماء، و السبخ، و الثلج» [3].

و الذي يدل على أن ذلك مكروه دون أن يكون محظورا ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام؟

قال: «ان كان موضعا نظيفا فلا بأس» [4].

مسألة 239 [مطهرية النار للّبن النجس]

اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار، و به قال أبو حنيفة [5].

و كذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا، حكم للرماد


[1] المجموع 3: 159.

[2] المصدر السابق.

[3] الكافي 3: 390 الحديث الثاني عشر، و من لا يحضره الفقيه 1: 156 حديث 725، و التهذيب 2: 219 حديث 863، و الاستبصار 1: 394 حديث 1054.

[4] التهذيب 2: 374 حديث 1554، و الاستبصار 1: 395 حديث 1505.

[5] شرح فتح القدير 1: 138، و بدائع الصنائع 1: 85.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست