اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 499
السجود عليها، و ان كانت طاهرة كانت مكروهة و هي تجزي.
و قال أصحاب الشافعي فيه وجهان:
أحدهما: انه لا يجزي لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته كان جائزا، و ان علم نجاسته لم يجز، و ان جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة، فإن فيها قولين [1].
و القول الآخر: ان الصلاة فيه مكروهة، لأنه مأوى الشيطان [2].
دليلنا: على كراهته إجماع الفرقة، و ما رويناه من الاخبار يؤكد ذلك.
و يزيده بيانا ما رواه عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، و الماء، و الحمام، و القبور، و مسان الطريق، و قرى النمل، و معاطن الإبل، و مجرى الماء، و السبخ، و الثلج» [3].
و الذي يدل على أن ذلك مكروه دون أن يكون محظورا ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام؟