responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 494

مسألة 235 [كيفية تطهير الأرض من البول]

إذا بال على موضع من الأرض، فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره و يغمره و يقهره، فيزيل طعمه و لونه و ريحه، فاذا زال حكمنا بطهارة الموضع و طهارة الماء الوارد عليه، و لا يحتاج الى نقل التراب و لا قلع المكان، و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: ان كانت الأرض رخوة، فصب عليها الماء، فنزل الماء عن وجهها الى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء و البول إليها، و ان كانت الأرض صلبة فصب الماء على المكان فجرى عليه الى مكان آخر طهر مكان البول و لكن نجس المكان الذي انتهى اليه الماء، فلا يطهر حتى يحفر التراب و يلقى عن المكان [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [3] و نقل التراب من الأرض إلى موضع آخر يشق.

و روى أبو هريرة قال: دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني و ارحم محمدا و لا ترحم معنا أحدا، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «لقد تحجرت واسعا» قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد، فكأنهم عجلوا اليه، فنهاهم النبي (صلى الله عليه و آله)، ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثم قال: «علموا و يسروا و لا تعسروا» [4].

و فيه دليلان:

أحدهما: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قصد تطهير المكان عن النجاسة،


[1] الأم 1: 52، و المجموع 2: 592، و الوجيز 1: 9.

[2] بدائع الصنائع 1: 89، و المنهل العذب 3: 257، و المجموع 2: 592، و الوجيز 1: 9.

[3] الحج: 78.

[4] سنن ابن ماجة 1: 176 حديث 529 و 530، و سنن الترمذي 1: 275 حديث 147 و 148، و سنن أبي داود 1: 103 حديث 380 و 381، و مسند أحمد 2: 239 و 503، و المنهل العذب 3: 255.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست