و للشافعي في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال: أحدها انه طاهر الا ما كان من مني شيء يكون نجسا في حال الحياة من الكلب و الخنزير و ما توالد منهما أو من أحدهما [5]. و الثاني نجس كله إلا مني الإنسان [6].
دليلنا: إجماع الفرقة، و دليل الاحتياط لان من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف، و إذا فركه و أزاله بغير الماء فيه خلاف.
[1] الام 1: 55، و المجموع 2: 553 و 554، و مغني المحتاج 1: 80، و الهداية 1: 35، و شرح فتح القدير 1: 137، و بدائع الصنائع 1: 60، و المحلى 1: 126، و بداية المجتهد 1: 79.
[2] الهداية 1: 35، و شرح فتح القدير 1: 136، و بدائع الصنائع 1: 84، و المجموع 2: 554، و المحلى 1: 126، و بداية المجتهد 1: 79، و فتح الرحيم 1: 38.
[3] المدونة الكبرى 1: 21، و بداية المجتهد 1: 79، و المحلى 1: 126، و المجموع 2: 554.
[4] الهداية 1: 35، و شرح فتح القدير 1: 136، و بدائع الصنائع 1: 84، و المجموع 2: 554 و المحلى 1: 126، و بداية المجتهد 1: 79.