responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 489

مسألة 231 [نجاسة المني مطلقا]

المني كله نجس، لا يجزي فيه الفرك، و يحتاج الى غسله رطبة و يابسه من الإنسان و غير الإنسان و الرجل و المرأة لا يختلف الحكم فيه.

و قال الشافعي: مني الآدمي طاهر من الرجل و المرأة، و روي ذلك عن ابن عباس، و سعد بن أبي وقاص، و عائشة، و به قال في التابعين سعيد بن المسيب و عطاء [1].

و وافقنا في نجاسته مالك، و الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه [2]، الا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه.

فقال مالك: يغسل رطبا أو يابسا [3] كما قلناه.

و قال أبو حنيفة: يغسل رطبا و يفرك يابسا [4].

و للشافعي في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال: أحدها انه طاهر الا ما كان من مني شيء يكون نجسا في حال الحياة من الكلب و الخنزير و ما توالد منهما أو من أحدهما [5]. و الثاني نجس كله إلا مني الإنسان [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و دليل الاحتياط لان من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف، و إذا فركه و أزاله بغير الماء فيه خلاف.


[1] الام 1: 55، و المجموع 2: 553 و 554، و مغني المحتاج 1: 80، و الهداية 1: 35، و شرح فتح القدير 1: 137، و بدائع الصنائع 1: 60، و المحلى 1: 126، و بداية المجتهد 1: 79.

[2] الهداية 1: 35، و شرح فتح القدير 1: 136، و بدائع الصنائع 1: 84، و المجموع 2: 554، و المحلى 1: 126، و بداية المجتهد 1: 79، و فتح الرحيم 1: 38.

[3] المدونة الكبرى 1: 21، و بداية المجتهد 1: 79، و المحلى 1: 126، و المجموع 2: 554.

[4] الهداية 1: 35، و شرح فتح القدير 1: 136، و بدائع الصنائع 1: 84، و المجموع 2: 554 و المحلى 1: 126، و بداية المجتهد 1: 79.

[5] المجموع 2: 555، و مغني المحتاج 1: 80.

[6] المجموع 2: 555، و مغني المحتاج 1: 80، و لم يذكر الثالث في جميع النسخ المعتمدة.

و قال النووي في المجموع 2: 555، «و الثالث ما أكل لحمه فمنيه طاهر كلبنه، و ما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس كلبنه» و انظر مغني المحتاج 1: 80.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست