responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 485

دليلنا: إجماع الفرقة، و روي عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «يغسل الثوب من بول الجارية، و ينضح بالماء من بول الغلام ما لم يطعم» [1].

و روى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟ قال:

«يصب عليه الماء، فان كان قد أكل فاغسله غسلا» [2].

و روى السكوني عن جعفر عن أبيه أنه قال: «ان عليا (عليه السلام) قال:

لبن الجارية و بولها يغسل منهما الثوب قبل أن يطعم، لان لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين» [3].

مسألة 230 [طهارة بول و ذرق و روث ما يؤكل لحمه]

كلما يؤكل لحمه من الطيور و البهائم بوله، و ذرقه، و روثه، طاهر لا ينجس منه الثوب و لا البدن، الا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس.

و ما لا يؤكل لحمه فبوله و روثه و ذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله و لا كثيره.

و ما يكره لحمه كالحمر الأهلية و البغال و الدواب فإنه يكره بوله و روثه و ان لم يكن نجسا.

و قال الزهري و مالك و أحمد بن حنبل: بول ما يؤكل لحمه طاهر كله،


[1] سنن أبي داود 1: 103 حديث 377 و 378 و أيضا الأحاديث 374 و 375 و 376 و 379، و المنهل العذب 3: 246- 255 باب بول الصبي يصيب الثوب، و عمدة القارئ 3: 13.

[2] الكافي 3: 56 الحديث السادس، و من لا يحضره الفقيه 1: 40 حديث 157، و التهذيب 1: 249 حديث 715، و الاستبصار 1: 173 حديث 602. و في الكل تتمة «و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء».

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 40 ذيل حديث 156، و التهذيب 1: 250 حديث 718، و الاستبصار 1: 173 حديث 601، و علل الشرائع: 294، و المقنع: 5.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست