responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 484

و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا بنجاسته [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الطهارة، فمن حكم في ذلك بالنجاسة فعليه الدلالة.

و لأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و قالوا: يجري مجرى العرق [2]، و الآخر يجري مجرى الوذي و المذي [3].

دليلنا: ما ذكرناه في طهارة المذي [4].

مسألة 229 [كفاية صب الماء على بول الصبي قبل ان يطعم]

بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره و لا يجب غسله، و من عدا الصبي من الصبية و الكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، و حده أن يصب عليه الماء حتى ينزل [5] عنه.

و وافقنا الشافعي في بول الصبي [6]، و روي ذلك عن علي (عليه السلام) [7] و به قال أحمد و إسحاق [8].

و قال الأوزاعي و النخعي: يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم [9].

و قال أبو حنيفة: يجب غسل جميعه، و الصبي و الصبية سواء [10].


[1] الام 1: 55، و المجموع 2: 552.

[2] المجموع 2: 570.

[3] المصدر السابق.

[4] تقدم في المسألة 60 من كتاب الطهارة فراجع.

[5] في نسخة يزول.

[6] المجموع 2: 589 و 590، و الوجيز 1: 9، و كفاية الأخيار 1: 41 و 42، و المحلى 1: 102، و نيل الأوطار 1: 58.

[7] المحلى 1: 102، و نيل الأوطار 1: 58، و المجموع 2: 590.

[8] المجموع 2: 590، و المحلى 1: 102، و نيل الأوطار 1: 58.

[9] المجموع 2: 590.

[10] المحلى 1: 102، و نيل الأوطار 1: 58، و الوجيز 1: 9، و المجموع 2: 590.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست