responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 483

و ذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت و القرص شرط في صحة الغسل [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة و وجوب الغسل مجمع عليه، فمن أوجب الحت و القرص فعليه الدلالة.

و أيضا روت خولة بنت يسار [2] قالت قلت: يا رسول الله أ رأيت لو بقي أثره؟ فقال: «الماء يكفيك و لا يضرك أثره» [3]، فأخبر (عليه السلام) أن الماء يكفي، فدل على أن ما زاد عليه ليس بواجب.

مسألة 227 [حكم عرق الجنب]

عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، و ان كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، و أجاز الفقهاء كلهم ذلك و لم يفصلوا [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و الاخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما [5].

مسألة 228 [طهارة المذي و الوذي]

المذي و الوذي طاهران، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه، و كذلك البدن، و حكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك.


[1] سبل السلام 1: 56.

[2] خولة بنت يسار، لم تترجم بأكثر من انها روت هذا الحديث، و يحتمل كونها خولة بنت اليمان.

الإصابة 4: 286، و الاستيعاب 4: 286- 287، و أسد الغابة 5: 447.

[3] سنن ابي داود 1: 100 (باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها): حديث 365، و سنن البيهقي 2: 408، و مسند أحمد 2: 364 و 380. باختلاف يسير في الكل. و أسد الغابة 5: 447، و الاستيعاب 4: 285، و الإصابة 4: 286.

[4] الأصل 1: 49، و المجموع 2: 150- 151، و المبسوط 1: 70.

[5] التهذيب 1: 268 عند قول الشيخ المفيد ((رحمه الله)) «و لا بأس بعرق الحائض و الجنب» الأحاديث 786 و 787، و الاستبصار 1: 184 الباب 110 «عرق الجنب و الحائض يصيب الثوب» الأحاديث 644 و 645.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست