responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 476

الساباطي [1]، و قد بينا الوجه في هذه الاخبار [2]، و قلنا: انما يجوز له أن يصلي فيه إذا خاف على نفسه من البرد، فإنه يصلي فيه و يعيد، و نكون قد جمعنا بين الاخبار.

مسألة 219 [طهارة دم ما لا نفس له]

دم ما ليس له نفس سائلة طاهر و لا ينجس بالموت، و كذلك دم السمك، و دم البق، و البراغيث، و القمل، و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعي: هو نجس [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن النجاسة حكم شرعي و لا دلالة في الشرع على نجاسة هذه الدماء.

و روى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: «لا و ان كثر» [5].

مسألة 220 [وجوب ازالة النجاسات عن الثوب و البدن]

جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب و البدن، قليلا كان أو كثيرا، الا الدم فان له ثلاثة أحوال:

دم البق و دم البراغيث و دم السمك و ما لا نفس له سائلة و دم الجراح اللازمة لا بأس بقليله و كثيره.

و دم الحيض و الاستحاضة و النفاس لا تجوز الصلاة في قليله و لا كثيره.

و دم الفصاد [6] و الرعاف و ما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس


[1] التهذيب 1: 407 حديث 1279 و 2: 224 حديث 886، و الاستبصار 1: 169 حديث 587.

[2] التهذيب 1: 407 و 2: 224، و الاستبصار 1: 187.

[3] المحلى 1: 105، و الهداية 1: 37، و شرح فتح القدير 1: 145.

[4] مغني المحتاج 1: 78، و حكى ابن حزم في المحلى 1: 105 قول الشافعي: إزالته فرض و لا يزال الا بالماء.

[5] الكافي 3: 59 الحديث 8، و التهذيب 1: 259 الحديث 753.

[6] الفصد: بالفتح فالسكون، قطع العرق، و الفصاد اسم أي الحجامة. مجمع البحرين 3: 121 مادة فصد.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست