اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 466
فعليه الدلالة، و أخبارنا في هذا الباب أكثر من أن تحصى [1]
مسألة 211 [إعادة المغرب لو صليت أربعا]
إذا صلى المغرب أربعا أعاد.
و قال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو و قد مضت صلاته [2]، و قال الأوزاعي يضيف إليها خامسة ثم يسجد للسهو [3]، و به قال قتادة قال: لان المغرب و تر فاذا صلاها أربعا شفعها فامرناه بأن يضيف إليها أخرى ليوترها [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالصلاة في ذمته بيقين و لا تبرأ بيقين الا بإعادتها.
مسألة 212: إذا أدرك مع الامام آخر الصلاة
صلى ما أدركه و تمم ما فاته و لم يسجد سجدتي السهو، و به قال أنس بن مالك و جميع الفقهاء [5].
و قال ابن عمر، و ابن الزبير، و أبو سعيد الخدري: يقضي ما فاته و يسجد للسهو ثم يسلم قالوا: لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه [6].
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض و أيضا الأصل براءة الذمة و شغلها بفرض أو نفل يحتاج الى دليل.
مسألة 213 [حكم من لا يحسن شيئا من القرآن]
من لا يحسن القرآن أصلا لا أم القرآن و لا غيرها وجب عليه أن يحمد الله و يكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره، و به قال الشافعي [7].
[1] الكافي 3: 359 الحديث السادس و غيرها، و التهذيب 2: 343 حديث 14222 و 189 حديث 750.