responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 466

فعليه الدلالة، و أخبارنا في هذا الباب أكثر من أن تحصى [1]

مسألة 211 [إعادة المغرب لو صليت أربعا]

إذا صلى المغرب أربعا أعاد.

و قال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو و قد مضت صلاته [2]، و قال الأوزاعي يضيف إليها خامسة ثم يسجد للسهو [3]، و به قال قتادة قال: لان المغرب و تر فاذا صلاها أربعا شفعها فامرناه بأن يضيف إليها أخرى ليوترها [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالصلاة في ذمته بيقين و لا تبرأ بيقين الا بإعادتها.

مسألة 212: إذا أدرك مع الامام آخر الصلاة

صلى ما أدركه و تمم ما فاته و لم يسجد سجدتي السهو، و به قال أنس بن مالك و جميع الفقهاء [5].

و قال ابن عمر، و ابن الزبير، و أبو سعيد الخدري: يقضي ما فاته و يسجد للسهو ثم يسلم قالوا: لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض و أيضا الأصل براءة الذمة و شغلها بفرض أو نفل يحتاج الى دليل.

مسألة 213 [حكم من لا يحسن شيئا من القرآن]

من لا يحسن القرآن أصلا لا أم القرآن و لا غيرها وجب عليه أن يحمد الله و يكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره، و به قال الشافعي [7].


[1] الكافي 3: 359 الحديث السادس و غيرها، و التهذيب 2: 343 حديث 14222 و 189 حديث 750.

[2] المجموع 4: 163.

[3] المجموع 4: 163.

[4] المجموع 4: 163.

[5] المجموع 4- 163، و المغني لابن قدامة 1- 733، الشرح الكبير على المقنع بذيل المغني 1- 732.

[6] سنن أبي داود 1- 39، و المغني لابن قدامة 1- 733 و المجموع 4- 163 و الشرح الكبير على المقنع بذيل المغني 1- 732.

[7] الأم 1: 102، و المجموع 3: 378.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست