اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 459
و روى ثوبان عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لكل سهو سجدتان» [1] و هذا عام.
و طريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه برأت ذمته بيقين، و إذا لم يفعل ذلك فليس على براءة ذمته دليل.
مسألة 202 [موارد وجوب سجود السهو]
سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:
أحدها: إذا تكلم في الصلاة ناسيا.
و الثاني: إذا سلم في غير موضع التسليم ناسيا.
و الثالث: إذا نسي سجدة واحدة و لا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها.
و الرابع: إذا نسي التشهد الأول و لا يذكر حتى يركع في الثالثة.
فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة، ثم سجدتا السهو بعد التسليم و قد مضى ما يدل عليه، و أما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان و لا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا، زيادة كانت أو نقصانا، متحققة كانت أو متوهمة و على كل حال.
و في أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو في كل زيادة و نقصان [2].
و قال الشافعي سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان.
فالزيادة ضربان: قول و فعل.
فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه أو يتكلم ساهيا و ان يقرأ في ركوعه و سجوده و في غير موضع القراءة.
و الفعل على ضربين: زيادة متحققة و متوهمة، فالمتحققة أن يقعد في موضع
[1] سنن ابن ماجة 1: 385 الحديث 1219، و مسند أحمد بن حنبل 5: 280.
[2] قاله الشيخ الصدوق في أماليه: 382 المجلس 93، و انظر مفتاح الكرامة 3: 315.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 459