responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 441

إذا كان هناك بنيان أو لم يكن بنيان، فوجب حملها على عمومها.

مسألة 188 [كيفية الصلاة فوق الكعبة]

إذا صلى فوق الكعبة، صلى مستلقيا على قفاه، متوجها الى البيت المعمور، و يصلي إيماء.

و قال الشافعي: إن كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي.

إليها، و ان لم يكن له سترة أو كانت من غير البناء مثل أن يكون آجرا معبأ أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا عليه إزار لم يجز صلاته [1].

و قال أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان بين يديه قطعة يستقبله، فريضة كانت أو نافلة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى علي بن محمد [3]، عن إسحاق بن محمد [4]، عن عبد السلام [5]، عن الرضا (عليه السلام) قال في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة فقال: «ان قام لم تكن له قبلة، و لكن يستلقي على قفاه، و يفتح عينيه الى السماء، و يقصد بقلبه القبلة في السماء، البيت المعمور و يقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، و السجود على نحو ذلك» [6].

مسألة 189 [تصفيح المصحف للقراءة لا يخل بالصلاة]

إذا قرأ في صلاته من المصحف، فجعل يقرأ ورقة فاذا فرغ


[1] المجموع 3: 198. و الام 1: 99، و مغني المحتاج 1: 144- 145، و الوجيز 1: 38.

[2] الهداية 1: 95، و شرح فتح القدير 1: 480. و شرح العناية 1: 480.

[3] علي بن محمد. مشترك بين عدة من الأصحاب لا يمكن تمييزهم. معجم رجال الحديث 12: 128.

[4] إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان النخعي، أبو يعقوب الأحمر، جامع الرواة 1: 87 و 88 و معجم رجال الحديث 2: 66 و 69.

[5] أبو الصلت، عبد السلام بن صالح الهروي، من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام)، وثقه جمع منهم النجاشي و العلامة و أغلب الذين ترجموه من العامة. رجال الشيخ: 383، و النجاشي: 184 و الخلاصة: 117- 2، و تنقيح المقال 2: 151.

[6] الكافي 3: 392 الحديث 21، و التهذيب 2: 376 حديث 1566.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست