اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 440
و خرج، فوقف على باب البيت و صلى ركعتين و قال: «هذه القبلة» و أشار إليها [1]، فثبت أنها هي القبلة، فاذا صلى في جوفها فما صلى إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة.
و روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا تصل المكتوبة في الكعبة» [2].
مسألة 187 [حكم القبلة مع فرض انهدام البيت]
إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي الى موضع البيت.
و ان صلى في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها فلا يجوز بلا خلاف، و ان وقف في وسطها و بين يديه شيء من عرصة البيت جازت صلاته فيما نجوزه من النافلة و الفريضة في حال الضرورة، و به قال أبو العباس بن سريج [3].
و قال أكثر أصحاب الشافعي أبو إسحاق المروزي و الإصطخري و غيرهما:
[6] الكافي 4: 528 الحديث الثالث و الرابع و الخامس و السادس و الثامن و التاسع، و التهذيب 5: 276 حديث 945 و 278 حديث 949، 952، 279 حديث 935، 954، و المقنعة: 71.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 440