responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 440

و خرج، فوقف على باب البيت و صلى ركعتين و قال: «هذه القبلة» و أشار إليها [1]، فثبت أنها هي القبلة، فاذا صلى في جوفها فما صلى إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة.

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا تصل المكتوبة في الكعبة» [2].

مسألة 187 [حكم القبلة مع فرض انهدام البيت]

إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي الى موضع البيت.

و ان صلى في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها فلا يجوز بلا خلاف، و ان وقف في وسطها و بين يديه شيء من عرصة البيت جازت صلاته فيما نجوزه من النافلة و الفريضة في حال الضرورة، و به قال أبو العباس بن سريج [3].

و قال أكثر أصحاب الشافعي أبو إسحاق المروزي و الإصطخري و غيرهما:

انه لا يجوز [4].

و هكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب و كان الباب مفتوحا و لا عتبة له سواء [5].

دليلنا: الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل [6] عامة


[1] صحيح البخاري 1: 104 باب التوجه إلى القبلة، و مسند أحمد 5: 201 و 208 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الكافي 3: 391 حديث 18، و التهذيب 2: 376 حديث 1564، و المقنعة: 71 و فيه (جوف الكعبة).

[3] المجموع 3: 199، و التفسير الكبير 4: 122.

[4] المجموع 3: 198.

[5] الام 1: 98.

[6] الكافي 4: 528 الحديث الثالث و الرابع و الخامس و السادس و الثامن و التاسع، و التهذيب 5: 276 حديث 945 و 278 حديث 949، 952، 279 حديث 935، 954، و المقنعة: 71.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست