اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 438
أو بهيمة أو كلبا أو أي شيء كان، فلا يقطع صلاته و ان لم يكن قد نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه، و ان كان ذلك مكروها. و به قال جميع الفقهاء [1]، إلا ما حكي عن الحسن البصري انه قال: إذا كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة [2]، و به قال جماعة من أصحاب الحديث [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قواطع الصلاة تحتاج إلى أدلة شرعية، و ليس في الشرع ما يدل على ان هذه الأشياء تقطع الصلاة.
و روى أبو الوداك [4]، عن أبي سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا يقطع الصلاة شيء، فادرؤا ما استطعتم، فإنما هو شيطان» [5].
و روى الفضل بن العباس [6] قال: كنا ببادية فأتانا رسول الله صلى الله
[1] المبسوط 1: 191، و بداية المجتهد 1: 175، و المجموع 3: 250، و شرح فتح القدير 1: 287 و المصنف لابن أبي شيبة 1: 282- 284.
[2] المجموع 3: 250، و المصنف لابن أبي شيبة 1: 281.
[3] المجموع 3: 250، و بداية المجتهد 1: 174، و المبسوط 1: 191.
[4] جبر بن نوف الهمداني البكالي و قيل البكيلي الكوفي، أبو الوداك، كان قليل الحديث روى عن الخدري و شريح، و عنه جمع منهم إسماعيل بن ابي خالد و أبو النياح.
الطبقات الكبرى 6: 299، و لسان الميزان 7: 488، و الجرح و التعديل 2: 532، و التأريخ الكبير 2: 243.
[6] الفضل بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم النبي (ص) أكبر أولاد العباس، حضر مع النبي (ص) الفتح و حنين و شهد حجة الوداع، عده الشيخ من أصحاب النبي و أعان أمير المؤمنين على غسله.
كان مواليا لأمير المؤمنين في السر و العلانية، روى عنه عبد الله و قثم أخواه و ربيعة بن الحرث و أبو هريرة مات في خلافة أبي بكر، و قيل سنة 13 و 15 و 18. الإصابة 3: 203، و الاستيعاب 3: 202 و أسد الغابة 4: 183، و شذرات الذهب 1: 28، و رجال الشيخ: 26، و تنقيح المقال 2: 11 حرف الفاء.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 438