responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 430

سعد [1]، و اليه ذهب أبو عمرو بن العلاء [2] من القراء.

و قال الشافعي عند قوله «وَ هُمْ لا يَسْأَمُونَ» [3] [4] و به قال ابن عباس، و الثوري، و أهل الكوفة [5].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، و رواياتهم لا تختلف.

و أيضا قوله تعالى «وَ اسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ» [6] و هذا أمر، و الأمر يقتضي الفور عندنا، و ذلك يوجب السجود عقيب الآية.

مسألة 178 [ما يجوز قراءته في الصلاة]

قد بينا أن العزائم لا تقرأ في الفرائض، و يجوز قراءتها في النوافل، و يسجد، و ما عدا العزائم يجوز أن يقرأ في الفرائض غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل جاز أن يسجد، و ان لم يسجد جاز.

و قال الشافعي: لا يكره السجود في التلاوة في الصلاة في شيء من الصلوات جهر بالقراءة أو لم يجهر [7].

و قال مالك يكره ذلك على كل حال [8].


[1] المدونة الكبرى 1: 110، و المجموع 4: 60، أحكام القرآن لابن العربي 4: 1664.

[2] أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصري قيل: اسمه زبان و قيل: يحيى و قيل: اسمه كنيته و هو الصحيح، قرأ على أبي العالية الرياحي و غيره، روى عن أنس و إياس له تضلع في العربية، ولد بمكة و مات بالكوفة سنة 154. شذرات الذهب 1: 237، و مرآة الجنان 1: 325، و البرهان في علوم القرآن 1: 328.

[3] فصلت: 38.

[4] المجموع 4: 60، و عمدة القارئ 7: 97: أحكام القرآن لابن العربي 4: 1664، و تفسير القرطبي 15: 364، و نيل الأوطار 3: 117.

[5] المجموع 4: 60 و أحكام القرآن للجصاص 3: 385، و تفسير القرطبي 15: 364 و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1664.

[6] فصلت: 37.

[7] عمدة القارئ 7: 112.

[8] عمدة القاري 7: 112.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست