اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 430
سعد [1]، و اليه ذهب أبو عمرو بن العلاء [2] من القراء.
و قال الشافعي عند قوله «وَ هُمْ لا يَسْأَمُونَ»[3][4] و به قال ابن عباس، و الثوري، و أهل الكوفة [5].
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، و رواياتهم لا تختلف.
و أيضا قوله تعالى «وَ اسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ»[6] و هذا أمر، و الأمر يقتضي الفور عندنا، و ذلك يوجب السجود عقيب الآية.
مسألة 178 [ما يجوز قراءته في الصلاة]
قد بينا أن العزائم لا تقرأ في الفرائض، و يجوز قراءتها في النوافل، و يسجد، و ما عدا العزائم يجوز أن يقرأ في الفرائض غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل جاز أن يسجد، و ان لم يسجد جاز.
و قال الشافعي: لا يكره السجود في التلاوة في الصلاة في شيء من الصلوات جهر بالقراءة أو لم يجهر [7].
[1] المدونة الكبرى 1: 110، و المجموع 4: 60، أحكام القرآن لابن العربي 4: 1664.
[2] أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصري قيل: اسمه زبان و قيل: يحيى و قيل: اسمه كنيته و هو الصحيح، قرأ على أبي العالية الرياحي و غيره، روى عن أنس و إياس له تضلع في العربية، ولد بمكة و مات بالكوفة سنة 154. شذرات الذهب 1: 237، و مرآة الجنان 1: 325، و البرهان في علوم القرآن 1: 328.