اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 426
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و أيضا فالأربعة مواضع التي ذكرناها تتضمن الأمر بالسجود، و ذلك يقتضي الوجوب، و ما عداها ليس في ظاهرها أمر به، و الأصل براءة الذمة.
و روي عن علي (عليه السلام) انه قال: «عزائم السجود أربع» [1] و قوله:
«عزائم» عبارة عن الواجب.
و روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوء، و ان كنت جنبا، و ان كانت المرأة لا تصلي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت و ان شئت لم تسجد» [2].
مسألة 174 [حكم قراءة العزائم في الصلاة]
لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض، و خالف جميع الفقهاء في ذلك [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و اخبارهم، و أيضا، الذمة مشغولة بالصلاة بيقين، و لا تبرأ إلا بيقين مثله، و هو أن يقرأ غير العزائم.
و روى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا يقرأ في المكتوبة شيء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة» [4].
و روى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تقرأ اقرأ باسم ربك في الفريضة و اقرأ في التطوع» [5].
[1] كنز العمال 8: 146 حديث 22317، و رواه عبد الرزاق في مصنفه 3: 336 حديث 5863 بلفظ «العزائم أربع» و ابن رشد في مقدماته 1: 139 بقوله روي عن علي بن ابي طالب (ع) انه قال عزائم السجود أربع.
[2] الكافي 3: 318 حديث 2، و التهذيب 2: 291 حديث 1171.