responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 424

و تحقيق الخلاف بين أبي حنيفة و الشافعي، انه إذا خالف سنة الموقف فعند الشافعي لا تبطل الصلاة [1] و عند أبي حنيفة تبطلها [2]، و عند الشافعي ان المخالفة منهما [3] و عند أبي حنيفة من الرجل دونها [4] فلهذا بطلت صلاته دونها.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الذمة مشغولة بالصلاة، فلا تبرأ إلا بيقين، و إذا صليا على هذا الوجه فلا تبرأ بيقين.

و روى أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: «لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه» [5].

و روى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال انه سئل عن الرجل له أن يصلي و بين يديه امرأة تصلي؟ قال: «لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع، و ان كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس و ان كانت تصيب ثوبه، و ان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير الصلاة فلا بأس حيث كانت» [6].

و روى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) [7].


[1] المبسوط 1: 183.

[2] المبسوط 1: 183، و عمدة القاري 5: 261، و اللباب 1: 83.

[3] المبسوط 1: 183.

[4] اللباب 1: 83، و المبسوط 1: 183.

[5] الكافي 3: 298 حديث 3، و التهذيب 2: 231 حديث 908، و الاستبصار 1: 399 حديث 1523.

[6] التهذيب 2: 231 حديث 911، و الاستبصار 1: 399 حديث 1526 و فيه (امرأته) بدل «امراة».

[7] الكافي 3: 298، و التهذيب 2: 230 عند قول الشيخ (قدس) قال الشيخ (رحمه الله) «و لا يجوز للرجل أن يصلي و امرأة تصلي إلى جانبه.»، و الاستبصار 1: 398 باب 240 «الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه».

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست