إذا صلى جالسا فقدر على القيام في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته، و به قال الشافعي، و مالك، و أبو حنيفة، و أبو يوسف [3].
و قال محمد: تبطل صلاته بناه على أصل أبي حنيفة في العريان، إذا قدر على الستر في حال الصلاة، فإنه تبطل صلاته عنده [4].
دليلنا: إنا بينا انه يجوز له الصلاة من جلوس مع العجز، فاذا زال ذلك وجب عليه القيام، لأنه مأمور في الأصل، و أما استئناف الصلاة فيحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 167 [كيفية صلاة العاجز عن القيام و الجلوس]
من عجز عن القيام و عن الجلوس، صلى مضطجعا على جانبه الأيمن، و به قال عمر بن الخطاب، و أبو حنيفة، و الشافعي [5].
و من أصحاب الشافعي من قال: يستلقي على ظهره و تكون رجلاه تجاه القبلة [6].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ»[8] قال المفسرون: أراد به الصلاة في حال المرض [9]، و خبر