responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 420

«يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً» [1] [2].

مسألة 166 [حكم ارتفاع العجز أثناء الصلاة]

إذا صلى جالسا فقدر على القيام في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته، و به قال الشافعي، و مالك، و أبو حنيفة، و أبو يوسف [3].

و قال محمد: تبطل صلاته بناه على أصل أبي حنيفة في العريان، إذا قدر على الستر في حال الصلاة، فإنه تبطل صلاته عنده [4].

دليلنا: إنا بينا انه يجوز له الصلاة من جلوس مع العجز، فاذا زال ذلك وجب عليه القيام، لأنه مأمور في الأصل، و أما استئناف الصلاة فيحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 167 [كيفية صلاة العاجز عن القيام و الجلوس]

من عجز عن القيام و عن الجلوس، صلى مضطجعا على جانبه الأيمن، و به قال عمر بن الخطاب، و أبو حنيفة، و الشافعي [5].

و من أصحاب الشافعي من قال: يستلقي على ظهره و تكون رجلاه تجاه القبلة [6].

و عن ابن عمر، و الثوري روايتان [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ» [8] قال المفسرون: أراد به الصلاة في حال المرض [9]، و خبر


[1] الاسراء: 107.

[2] الكافي 3: 334 حديث 6، و التهذيب 2: 86 حديث 318.

[3] الام 1: 81، و الأصل 1: 223، و الهداية 1: 77، و المجموع 4: 318، و عمدة القاري 7: 162، و شرح فتح القدير 1: 377.

[4] الأصل 1: 223، و المجموع 4: 321.

[5] الام 1: 81، و الأصل 1: 224، و المجموع 4: 316.

[6] المجموع 4: 317.

[7] قال النووي في المجموع 4: 317 و حكى جماعة الوجهين الأولين.

[8] آل عمران: 191.

[9] التبيان 3: 81، و التفسير الكبير 9: 136، و تفسير القرطبي 4: 311.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست