responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 419

دليلنا: قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1].

و روى أبو بصير قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه، فقال: لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها، و ليس شيء مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر اليه [2].

و روى زرارة [3] قال: سألته عن المريض [4]، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة، أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، و انا لم نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود [5].

مسألة 165 [العجز من السجود على الجبهة]

إذا لم يقدر على السجود على جبهته، و قدر على السجود على أحد قرنيه [6] أو على ذقنه سجد عليه.

و قال الشافعي: لا يسجد عليه بل يقرب وجهه من الأرض بقدر ما يمكنه [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا هو مأمور بالسجود، و لا يتيقن أدائه بمقاربة الأرض.

و أيضا سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض، إن الله عز و جل يقول


[1] الحج: 78.

[2] التهذيب 3: 177 حديث 397.

[3] زاد في التهذيب و الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام).

[4] في الفقيه زيادة لفظها: «كيف يسجد؟».

[5] من لا يحضره الفقيه 1: 236 حديث 1039 و التهذيب 3: 177 حديث 398.

[6] القرن: جانبي الرأس وحده. (لسان العرب 17: 209) مادة قرن.

[7] الام 1: 81، و المجموع 4: 312.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست