اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 418
تستطع فعلى جنب [1]- و في بعضها فعلى جنبك- و هذا مستطيع للقيام فلا يجوز له الجلوس.
و قوله تعالى «وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ»[2] يدل على ذلك فأمره بالقيام، و أمره يدل على الوجوب، و روايات أصحابنا أكثر من ان تحصى في هذا المعنى [3].
مسألة 163 [كيفية الصلاة من جلوس]
إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام، الأفضل أن يصلي متربعا، و ان افترش جاز.
و قال الشافعي: في موضع يجلس متربعا، و يجلس للتشهد على العادة [4]، و به قال ابن عمر و ابن عباس و أنس و الثوري و أحمد [5].
و قال في موضع آخر: يجلس مفترشا، و به قال ابن مسعود [6].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن أخبارهم في هذا المعنى متكافئة فلا ترجيح لبعضها على بعض، و قد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [7].
مسألة 164 [كيفية السجود مع العجز]
العاجز من السجود إذا رفع إليه شيء يسجد عليه كان ذلك جائزا، و قال الشافعي: لا يجوز [8].
[1] صحيح البخاري 2: 57، و سنن الترمذي 2: 208 حديث 372، و مسند أحمد بن حنبل 4: 426، و سنن أبي داود 1: 250 حديث 952، و سنن ابن ماجة 1: 386 حديث 1223 باختلاف يسير في اللفظ.
[6] قال النووي في المجموع 4: 309 و هي رواية المزني و غيره و به قال أبو حنيفة و زفر.
[7] انظر على سبيل المثال الكافي 3: 410 (باب صلاة الشيخ الكبير و المريض) و من لا يحضره الفقيه 1: 238 حديث 1049 و 1050، و التهذيب 2: 170 حديث 678، و 171 حديث 679. و غيرها.