responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 418

تستطع فعلى جنب [1]- و في بعضها فعلى جنبك- و هذا مستطيع للقيام فلا يجوز له الجلوس.

و قوله تعالى «وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ» [2] يدل على ذلك فأمره بالقيام، و أمره يدل على الوجوب، و روايات أصحابنا أكثر من ان تحصى في هذا المعنى [3].

مسألة 163 [كيفية الصلاة من جلوس]

إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام، الأفضل أن يصلي متربعا، و ان افترش جاز.

و قال الشافعي: في موضع يجلس متربعا، و يجلس للتشهد على العادة [4]، و به قال ابن عمر و ابن عباس و أنس و الثوري و أحمد [5].

و قال في موضع آخر: يجلس مفترشا، و به قال ابن مسعود [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإن أخبارهم في هذا المعنى متكافئة فلا ترجيح لبعضها على بعض، و قد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [7].

مسألة 164 [كيفية السجود مع العجز]

العاجز من السجود إذا رفع إليه شيء يسجد عليه كان ذلك جائزا، و قال الشافعي: لا يجوز [8].


[1] صحيح البخاري 2: 57، و سنن الترمذي 2: 208 حديث 372، و مسند أحمد بن حنبل 4: 426، و سنن أبي داود 1: 250 حديث 952، و سنن ابن ماجة 1: 386 حديث 1223 باختلاف يسير في اللفظ.

[2] البقرة: 238.

[3] انظر على سبيل المثال لا الحصر الكافي 3: 411 حديث 11 و 12، و التهذيب 2: 169 حديث 671 و 672 و غيرها.

[4] الام 1: 80، و المجموع 4: 309.

[5] المجموع 4: 311.

[6] قال النووي في المجموع 4: 309 و هي رواية المزني و غيره و به قال أبو حنيفة و زفر.

[7] انظر على سبيل المثال الكافي 3: 410 (باب صلاة الشيخ الكبير و المريض) و من لا يحضره الفقيه 1: 238 حديث 1049 و 1050، و التهذيب 2: 170 حديث 678، و 171 حديث 679. و غيرها.

[8] الام 1: 81.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست