responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 409

دليلنا: إجماع الفرقة، و روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له اني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، قال: أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى، قال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا [1].

و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسي أن يقرأ في الاولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود، و ان كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته [2].

و رووا عن عمر بن الخطاب انه صلى المغرب فلم يقرأ، فلما فرغ قيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع و السجود قالوا حسنا، فقال: لا بأس إذن [3].

قال الشافعي: و كان هذا منتشرا بينهم فلم ينكر عليه منكر، فثبت انه إجماع.

مسألة 157 [بطلان الصلاة مع سبق الحدث]

من سبقه الحدث من بول، أو ريح، أو غير ذلك. لأصحابنا فيه روايتان:

إحداهما و هي الأحوط: انه تبطل صلاته، و به قال الشافعي في الجديد، قال: و يتوضأ و يستأنف الصلاة [4]، و به قال المسور بن مخرمة [5] و ابن


[1] الكافي 3: 348 حديث 3، و التهذيب 2: 146 حديث 570، و الاستبصار 1: 353 حديث 1336.

[2] التهذيب 2: 146 حديث 572، و الاستبصار 1: 354 حديث 1338.

[3] المجموع 3: 332.

[4] المجموع 4: 75، و نيل الأوطار 2: 255.

[5] المسور- بكسر الميم و سكون السين- بن مخرمة الزهري أبو عبد الرحمن، عده الشيخ من أصحاب رسول الله و أصحاب أمير المؤمنين، و وصف بأنه رسوله إلى معاوية، و كان فقيها من أهل العلم و لم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف في أمر الشورى و هواه مع علي بن ابي طالب مات سنة 64، أسد الغابة 4: 365. و تنقيح المقال 3: 217.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست