responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 401

عن الرجل إذا قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي، قال: «إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود، و ان لم يصب شيئا يستر عورته أومئ و هو قائم» [1].

مسألة 152 [جواز الصلاة في القميص الواحد من شده]

يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد و ان لم يزره و لا ان يشد وسطه بل شد الوسط مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه.

و قال الشافعي: لا يجوز أن يصلي فيه الا أن يزره أو يخلله [2]، و قال بعض أصحابه: إنما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره، قال: فان كان ضيق الجيب، أو كان غليظ الرقبة، أو شد وسطه، أو كان تحته مئزر لم يكن به بأس.

دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، و ما قدمناه من الأخبار التي تدل على جواز صلاة الرجل في قميص واحد و لم يفصلوا.

و روى زياد بن سوقة [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محلولة، ان دين محمد (صلى الله عليه و آله) حنيف» [4].

و روى الحسن بن علي بن فضال [5] عن رجل قال: سألت أبا عبد الله، ان


[1] التهذيب 2: 365 حديث 1515 و 3: 296 ذيل حديث 900.

[2] الام 1: 90.

[3] زياد بن سوقة الجريري البجلي، عده الشيخ من أصحاب الإمام السجاد و الامام الباقر و الامام الصادق (عليهم السلام)، و وثقه النجاشي عند ذكر أخيه حفص حيث قال «أخواه زياد و محمد ابنا سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) ثقاة» و وثقه أكثر من تعرض له. رجال النجاشي: 104، و رجال الطوسي: 89 و 122 و 197، و الاختصاص: 83، و الخلاصة: 74.

[4] الكافي 3: 395 حديث 8، و التهذيب 2: 216 حديث 850 و 2: 357 حديث 1477، و الاستبصار 1: 392 حديث 1492، و في من لا يحضره الفقيه 1: 174 حديث 823 «ان دين محمد (ص) دين حنيف»

[5] أبو محمد الحسن بن علي بن فضال التيملي بن ربيعة بن بكر مولى تيم الرباب، كوفي جليل القدر عظيم المنزلة زاهد ورع، ثقة في الحديث، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) و كان خصيصا به. له كتب مات سنة 224. رجال النجاشي: 26، و رجال الطوسي: 371، و الخلاصة: 37.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست