اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 394
من المخففة شيء من العضو الواحد كالفخذ من الرجل و المرأة و الذراع و البطن من المرأة نظرت فان كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة، و ان كان أقل من ذلك أجزأه [1]، و به قال محمد [2].
و قال أبو يوسف: ان انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه، و ان كان دون ذلك أجزأه [3].
و قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام [4]: المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة [5] و به قال أحمد بن حنبل [6].
و قال داود: العورة نفس السوئتين، و ما عدا هذا فليس بعورة [7].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)[8] عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع و ملحفة تنشرها على رأسها و تتجلل بها [9].
و روى محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى في أرار
[1] شرح فتح القدير 1: 181، و المجموع 3: 167، و المحلى 3: 224.
[4] أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغيرة المخزومي، قيل ان اسمه محمد و الأصح ان اسمه كنيته، روى عن أبيه و عمار بن ياسر و البدري و ابن مطيع، و روى عنه الحكم بن عتيبة و الزهري و عمر بن دينار، و كان أعمى استصغر يوم الجمل فرد من جيش البصرة مات سنة 94 بالمدينة.
شذرات الذهب 1: 104، و تذكرة الحفاظ 1: 59، و مرآة الجنان 1: 189.