responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 394

من المخففة شيء من العضو الواحد كالفخذ من الرجل و المرأة و الذراع و البطن من المرأة نظرت فان كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة، و ان كان أقل من ذلك أجزأه [1]، و به قال محمد [2].

و قال أبو يوسف: ان انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه، و ان كان دون ذلك أجزأه [3].

و قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام [4]: المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة [5] و به قال أحمد بن حنبل [6].

و قال داود: العورة نفس السوئتين، و ما عدا هذا فليس بعورة [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) [8] عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع و ملحفة تنشرها على رأسها و تتجلل بها [9].

و روى محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى في أرار


[1] شرح فتح القدير 1: 181، و المجموع 3: 167، و المحلى 3: 224.

[2] شرح فتح القدير 1: 181، و المحلى 3: 224.

[3] المجموع 3: 167، و شرح فتح القدير 1: 182.

[4] أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغيرة المخزومي، قيل ان اسمه محمد و الأصح ان اسمه كنيته، روى عن أبيه و عمار بن ياسر و البدري و ابن مطيع، و روى عنه الحكم بن عتيبة و الزهري و عمر بن دينار، و كان أعمى استصغر يوم الجمل فرد من جيش البصرة مات سنة 94 بالمدينة.

شذرات الذهب 1: 104، و تذكرة الحفاظ 1: 59، و مرآة الجنان 1: 189.

[5] المجموع 3: 169.

[6] الإقناع 1: 88، و المجموع 3: 169.

[7] المجموع 3: 169.

[8] كذا في نسختي الفيضية، و اما في نسخة مكتبة آية. العظمى السيد النجفي المرعشي فالرواية عن الإمام ابي عبد الله (عليه السلام).

[9] التهذيب 2: 217 حديث 853، و الاستبصار 1: 388 حديث 1478.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست