responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 393

و اما الرجل فالذي يجب عليه ستر العورتين، و الفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين، و ان يطرح على كتفه شيئا.

و قال الشافعي: يجب على المصلي ستر عورته، و عورة الرجل ما بين سرته و ركبته [1].

و أما المرأة فكلها عورة إلا الوجه و الكفين، فان انكشف شيء من عورة المصلي قليلا كان أو كثيرا، عامدا كان أو ساهيا بطلت صلاته، و به قال الأوزاعي [2].

و قال مالك: إذا صلت الحرة بغير خمار أعادت في الوقت [3].

قال أصحاب مالك: كل موضع- قال مالك يعيد في الوقت- يريد استحبابا، فتحقيق قوله ان ستر العورة غير واجب، و انما هو استحباب [4].

و عن أبي حنيفة روايتان في قدر العورة.

إحداهما: مثل قول الشافعي إلا في الركبة. فخالفه في الركبة [5]، و الثانية:

عورة الرجل كما قال الشافعي [6]، و المرأة كلها عورة إلا الوجه و الكفين و ظهور القدمين [7].

و قال أبو حنيفة: فإن انكشف شيء من العورة في الصلاة، فالعورة عورتان مغلظة و مخففة، فالمغلظة نفس القبل و الدبر، و المخففة ما عداهما، فان انكشف


[1] الام 1: 89، و المجموع 3: 167، و مغني المحتاج 1: 185، و فتح العزيز 4: 83 و بداية المجتهد 1: 111.

[2] المغني لابن قدامة 1: 601.

[3] مقدمات ابن رشد 1: 133.

[4] المجموع 3: 167 و بداية المجتهد 1: 110.

[5] المحلى 3: 223.

[6] بداية المجتهد 1: 111.

[7] شرح فتح القدير 1: 181 و بداية المجتهد 1: 111.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست