و قال مالك: من نابه شيء في صلاته يسبح، رجلا كان أو امرأة [2].
و قال أبو حنيفة: إذا سبح الرجل، فان قصد به أعلام إمامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته، و ان قصد بذلك غير الامام بطلت صلاته في جميع ما قلناه [3].
دليلنا: إجماع الفرقة لأن الأصل الإباحة في جميع ذلك، و المنع يحتاج الى دليل.
و روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة، فقال: يومئ برأسه، و يشير بيده، و المرأة إذا أرادت الحاجة تصفق بيديها [4].
و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الوليد [5] قال: كنت جالسا عند ابي عبد الله (عليه السلام) فسأله ناجية (بن) أبو حبيب فقال: له جعلت فداك ان لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل، فاعرف من الرحى ان الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأقضه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله
[1] رواها الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و قد أشار إليها المصنف في دليله.
[4] الكافي 3: 365 حديث 7، و من لا يحضره الفقيه 1: 242 حديث 1075، و التهذيب 2: 324 صدر الحديث 1328.
[5] اختلفت المصادر الحديثية و النسخ المعتمدة في ضبط كنيته ففي البعض منها (ابن الوليد) و في أخرى (أبو الوليد) و لعله ذريح بن محمد بن يزيد، أبو الوليد المحاربي، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق، و قال في الفهرست: ثقة له أصل. و وثقه أيضا جمع منهم المجلسي، و البحراني، و الجزائري، و غيرهم. رجال الشيخ الطوسي: 191، و الفهرست: 69، و تنقيح المقال 1: 420، و جامع الرواة 2: 421، و معجم رجال الحديث 23: 49.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 391