responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 391

أيضا [1].

و قال مالك: من نابه شيء في صلاته يسبح، رجلا كان أو امرأة [2].

و قال أبو حنيفة: إذا سبح الرجل، فان قصد به أعلام إمامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته، و ان قصد بذلك غير الامام بطلت صلاته في جميع ما قلناه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة لأن الأصل الإباحة في جميع ذلك، و المنع يحتاج الى دليل.

و روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة، فقال: يومئ برأسه، و يشير بيده، و المرأة إذا أرادت الحاجة تصفق بيديها [4].

و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الوليد [5] قال: كنت جالسا عند ابي عبد الله (عليه السلام) فسأله ناجية (بن) أبو حبيب فقال: له جعلت فداك ان لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل، فاعرف من الرحى ان الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأقضه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله


[1] رواها الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و قد أشار إليها المصنف في دليله.

[2] المجموع 4: 82 و 88.

[3] المجموع 4: 82.

[4] الكافي 3: 365 حديث 7، و من لا يحضره الفقيه 1: 242 حديث 1075، و التهذيب 2: 324 صدر الحديث 1328.

[5] اختلفت المصادر الحديثية و النسخ المعتمدة في ضبط كنيته ففي البعض منها (ابن الوليد) و في أخرى (أبو الوليد) و لعله ذريح بن محمد بن يزيد، أبو الوليد المحاربي، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق، و قال في الفهرست: ثقة له أصل. و وثقه أيضا جمع منهم المجلسي، و البحراني، و الجزائري، و غيرهم. رجال الشيخ الطوسي: 191، و الفهرست: 69، و تنقيح المقال 1: 420، و جامع الرواة 2: 421، و معجم رجال الحديث 23: 49.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست