responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 388

مسألة 141 [كيفية رد المصلي السلام]

إذا سلم عليه و هو في الصلاة رد عليه مثله قولا، يقول سلام عليكم، و لا يقول و عليكم السلام.

و قال الحسن البصري: يرد عليه قولا كما قلناه، و لم يعتبر أن يقول مثل قوله [1].

و قال الشافعي في القديم: يرد بالإشارة برأسه [2]، و قال في موضع آخر يشير بيديه، و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور [3].

و قال أبو ذر الغفاري، و عطاء، و الثوري: يرد قولا لكن إذا فرغ من الصلاة [4].

قال الثوري: ان كان باقيا رد عليه، و ان كان منصرفا اتبعه بالسلام.

و قال النخعي: يرد بقلبه [5].

و قال أبو حنيفة: لا يرد بشيء أصلا فيضيع سلامه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى عثمان بن عيسى [7] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه، و هو في الصلاة؟ فقال: يرد،


[1] المجموع 4: 104- 105.

[2] المجموع 4: 103.

[3] المدونة الكبرى 1: 99، و المجموع 4: 104.

[4] المجموع 4: 105.

[5] المجموع 4: 105.

[6] الهداية 1: 64، و شرح فتح القدير 1: 291، و المجموع 4: 105.

[7] عثمان بن عيسى، أبو عمر الرواسي العامري الكلابي من أصحاب الإمام الكاظم و الرضا، و نقل الكشي عن جمع عده ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. اضافة الى أنه كان من وكلاء الامام الرضا (عليه السلام). رجال الكشي: 556 رقم 1050 و 597 رقم 1117، و رجال الشيخ الطوسي: 355 و 380، و التنقيح 2: 47.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست