اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 387
فأما من أوجب الحاضرة ثم الفائتة ثم أعاد الحاضرة فقول يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 140 [قضاء الجهرية جهرا]
من فاتته صلاة من صلاة الليل، و أراد قضاءها جهر فيها بالقراءة، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا. و من فاتته صلاة من صلاة النهار و أراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة، ليلا كان أو نهارا، إماما كان أو منفردا.
و حكى أبو ثور عن الشافعي انه قال: إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها، و خافت بها. و به قال الأوزاعي [1].
و قال أبو حنيفة: ان قضاها إماما جهر بها، و ان قضاها منفردا خافت بها، بناه على أصله ان المنفرد يخافت بصلاة الليل، و الامام يجهر بها، فذهب الى ان القضاء كالأداء [2].
و قال الأوزاعي: ان شاء جهر و ان شاء خافت. قال: و ان نسي صلاة نهار فذكرها ليلا أسر فيها بالقراءة و لا يجهر [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى حرير عن زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر. فقال: «يقضي ما فاته كما فاته» [6]. و هذا عام في جميع هيئات الصلاة.