responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 387

فأما من أوجب الحاضرة ثم الفائتة ثم أعاد الحاضرة فقول يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 140 [قضاء الجهرية جهرا]

من فاتته صلاة من صلاة الليل، و أراد قضاءها جهر فيها بالقراءة، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا. و من فاتته صلاة من صلاة النهار و أراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة، ليلا كان أو نهارا، إماما كان أو منفردا.

و حكى أبو ثور عن الشافعي انه قال: إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها، و خافت بها. و به قال الأوزاعي [1].

و قال أبو حنيفة: ان قضاها إماما جهر بها، و ان قضاها منفردا خافت بها، بناه على أصله ان المنفرد يخافت بصلاة الليل، و الامام يجهر بها، فذهب الى ان القضاء كالأداء [2].

و قال أبو ثور: يجهر بها ليكون القضاء كالأداء [3].

و قال الشافعي: ان ذكرها ليلا جهر فيها [4].

و قال الأوزاعي: ان شاء جهر و ان شاء خافت. قال: و ان نسي صلاة نهار فذكرها ليلا أسر فيها بالقراءة و لا يجهر [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى حرير عن زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر. فقال: «يقضي ما فاته كما فاته» [6]. و هذا عام في جميع هيئات الصلاة.


[1] المغني لابن قدامة 1: 569- 570.

[2] الهداية: 53، و شرح فتح القدير 1: 230 و المغني لابن قدامة 1: 570.

[3] المغني لابن قدامة 1: 570.

[4] المغني لابن قدامة 1: 570.

[5] المغني لابن قدامة 1: 569- 570.

[6] الكافي 3: 435 حديث 7، و التهذيب 3: 162 صدر الحديث رقم 350.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست