responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 385

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها، و أقم، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة.

قال: و قال أبو جعفر: و ان كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها.

و قال: ان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع، و إذا ذكرت انك لم تصل الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر، و ان كنت ذكرت إنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب و ان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر.

و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين، ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب.

و ان كنت قد صليت العشاء الآخرة، و نسيت المغرب فقم فصل المغرب، و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت إلى الثالثة فانوها المغرب، ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة.

و ان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة. و ان كنت ذكرتها و أنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة، و أذن، و أقم.

و ان كانت المغرب و العشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا. فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست