responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 383

الترتيب الذي فاتته، الأولى فالأولى، قليلا كان ما فاته أو كثيرا، دخل في التكرار أو لم يدخل. فاذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها و لا مسألة.

و ان ذكرها و قد دخل وقت صلاة أخرى فإنه يبدء بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، و هو ألا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة، فإذا كان كذلك، بدأ بالحاضرة، ثم بالفائتة.

و ان دخل في أول الوقت في الحاضرة، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى، و قد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر، فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة، و ان ذكر أنه فاتته صلاة في صغره و قد كبر قضاها، و لا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة.

و قال الشافعي: إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أوقاتها سقط الترتيب فيها كثيرة كانت أو قليلة، ضيقا كان الوقت أو واسعا، ذاكرا كان أو ناسيا [1]، قال: و ان كان ذكرها قبل التلبس بغيرها نظر، فان كان الوقت ضيقا يخاف فوات صلاة الوقت ان تشاغل بغيرها، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت لئلا يقضيهما معا، فان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بهما على الترتيب و يخرج عن الخلاف [2]، و به قال الحسن البصري، و شريح، و طاوس [3].

و قال قوم: ان الترتيب شرط بكل حال، كان الوقت ضيقا أو واسعا، ناسيا كان أو ذاكرا، قليلا كان ما فاته أو كثيرا. و في الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة و عليه صلاة، ذهب إليه الزهري، و النخعي، و ربيعة [4].


[1] المجموع 3: 70، و المغني لابن قدامة 1: 607، و الهداية 1: 72.

[2] المجموع 3: 70.

[3] المغني لابن قدامة 1: 608، و المجموع 3: 70.

[4] قال النووي في المجموع 3: 70 ما لفظه «و قال زفر و أحمد الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت» و انظر المغني لابن قدامة 1: 607.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست