اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 382
و روي عن علي (عليه السلام) انه قنت في صلاة المغرب [1]، و دعا على أناس و أشياعهم [2].
مسألة 138: محل القنوت قبل الركوع،
و هو مذهب مالك و الأوزاعي و ابن ابي ليلى، و أبي حنيفة [3]، و به قال في الصحابة ابن مسعود و أبو موسى الأشعري [4].
و قال ابن عمر: كان بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) يقنت قبل الركوع، و بعضهم بعده، و انفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت، و يقنت ثم يكبر للركوع [5].
و قال الشافعي: القنوت بعد الركوع [6]، و به قال أبو عثمان النهدي [7]، و حكى النهدي انه أخذ ذلك عن ابي بكر و عمر و عثمان و ذكر رابعا نسبة الراوي [8].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التي قدمناها في المسألة الأولى [9].
مسألة 139 [حكم من فاتت صلوات]
من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على