responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 382

و روي عن علي (عليه السلام) انه قنت في صلاة المغرب [1]، و دعا على أناس و أشياعهم [2].

مسألة 138: محل القنوت قبل الركوع،

و هو مذهب مالك و الأوزاعي و ابن ابي ليلى، و أبي حنيفة [3]، و به قال في الصحابة ابن مسعود و أبو موسى الأشعري [4].

و قال ابن عمر: كان بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) يقنت قبل الركوع، و بعضهم بعده، و انفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت، و يقنت ثم يكبر للركوع [5].

و قال الشافعي: القنوت بعد الركوع [6]، و به قال أبو عثمان النهدي [7]، و حكى النهدي انه أخذ ذلك عن ابي بكر و عمر و عثمان و ذكر رابعا نسبة الراوي [8].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التي قدمناها في المسألة الأولى [9].

مسألة 139 [حكم من فاتت صلوات]

من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على


[1] المصنف لابن أبي شيبة 2: 318.

[2] المصدر السابق 2: 317.

[3] شرح معاني الآثار 1: 245، و المبسوط 1: 164، و بدائع الصنائع 1: 273، و عمدة القاري 6: 73، و المحلى 4: 145.

[4] عمدة القاري 6: 73، و بدائع الصنائع 1: 273.

[5] قال النووي في المجموع 3: 498 انه- ابن عمر- قنت قبل الركوع في صلاة الفجر قال البيهقي و من روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر.

[6] المجموع 3: 506، و المحلى 4: 145، و المبسوط 1: 165، و بدائع الصنائع 1: 273.

[7] المجموع 3: 498، و المحلى 4: 141.

[8] المحلى 4: 141، و حكى النووي في المجموع 3: 506 عن ابن المنذر عن ابى بكر و عمر و عثمان و علي (عليه السلام).

[9] راجع المسألة رقم 137.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست