responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 372

بطلت صلاته و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال ان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته، و عليه الإعادة و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا، أو لا يدري فلا شيء عليه، و قد تمت صلاته [1].

مسألة 131 [أقل التشهد]

أدنى التشهد الشهادتان، و الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله).

و قال الشافعي: أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات لله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله [2].

دليلنا: إجماع الفرقة. و روى سورة بن كليب [3] قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزى من التشهد، قال: الشهادتان [4].

و روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) التشهد في الصلاة قال مرتين قال: قلت فكيف مرتين، قال: «إذا استويت جالسا فقل:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد ان محمدا عبده و رسوله ثم


[1] التهذيب 2: 162 حديث 635، و الاستبصار 1: 313 حديث 1163، و من لا يحضره الفقيه 1: 227 حديث 1003 و فيه صدر الحديث.

[2] المجموع 3: 459، و مغني المحتاج 1: 174.

[3] سورة- بفتح السين و سكون الواو و فتح الراء- بن كليب بن معاوية الأسدي الكوفي، من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام)، و ذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة و وثق برواية جميل ابن دراج عنه حيث انه من أصحاب الإجماع. رجال الطوسي: 125 و 216، و الخلاصة: 85.

و تنقيح المقال 2: 71.

[4] الكافي 3: 337 حديث 3، و التهذيب 2: 101 حديث 375، و الاستبصار 1: 341 حديث 1285.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست