و روى عبد الحميد بن عواض [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمأن ثم يقوم [3].
و روى سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم [4].
و الوجه الآخر رواه زرارة قال: رأيت أبا جعفر و أبا عبد الله (عليهما السلام) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا [5].
مسألة 120 [كيفية الجلوس حالة التشهد و بين السجدتين]
يجلس عندنا في التشهدين متوركا، و صفته أن يخرج رجليه من تحته، و يقعد على مقعدته و يضع رجله اليسرى على الأرض، و يضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى.
و أما في الجلسة بين السجدتين، و في جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل، و ان جلس على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا.
و قال الشافعي: يجلس في التشهد الأول، و في جميع جلساته إلا في الأخير
[1] صحيح البخاري 1: 198، و سنن النسائي 2: 234 (باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين و باب الاعتماد على الأرض عند النهوض).
[2] عبد الحميد بن عواض- و قيل غواض و قيل غير ذلك- الطائي الكسائي، عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر و الامام الصادق و الامام الكاظم (عليهم السلام) و موثقا إياه، و وثقه العلامة و ابن داود و غيرهم رجال الطوسي:
128 و 235 و 353، و الخلاصة: 116، و رجال ابن داود: 127، و تنقيح المقال 2: 136.
[3] التهذيب 2: 82 حديث 302، و الاستبصار 1: 328 حديث 1128.
[4] التهذيب 2: 82 حديث 303، و الاستبصار 1: 328 حديث 1229.
[5] التهذيب 2: 83 حديث 305، و الاستبصار 1: 328 حديث 1231.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 363