دليلنا: إجماع الفرقة، و خبر حماد و زرارة [8] يتضمن ذلك، و طريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف، و إذا لم يطمأن فيه خلاف، و قول النبي للذي علمه الصلاة «ثم اسجد حتى تطمأن ساجدا» [9]
[8] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 حديث 301 و: 83 حديث 308.
[9] صحيح البخاري 1: 190 باب 113 (استواء الظهر في الركوع)، و صحيح مسلم 1: 298 حديث 45 باب 11، و سنن أبي داود 1: 226 حديث 856، و سنن الترمذي 2: 100 باب 226 حديث 302 و 303، و سنن النسائي 2: 124 باب فرض التكبيرة الاولى من كتاب الافتتاح، و 3: 59 باب أقل ما يجزى من عمل الصلاة من كتاب السهو، و 2: 193 باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، و سنن ابن ماجة 1: 336 باب 72 حديث 1060، و مسند أحمد بن حنبل 2: 437 و 4: 340.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 359