responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 354

فجعلناه مخيرا.

مسألة 108 [استحباب تلقي الأرض بيديه عند السجود]

إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه، و هو مذهب عبد الله بن عمر، و الأوزاعي، و مالك [1].

و قال أبو حنيفة و الشافعي و الثوري: يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم بجبهته و أنفه، و حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا رواه حماد بن عيسى و زرارة في خبريهما [3]، و أيضا لا خلاف ان من فعل ما قلناه صلاته ماضية صحيحة، و إذا خالف ليس على كمالها دليل.

و روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، و لا يبرك بروك البعير [4].

و روي عن ابن عمر انه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه.

و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأيته يضع يديه قبل ركبتيه [5].


[1] المجموع 3: 421، و المغني لابن قدامة 1: 514.

[2] الام 1: 113، و المجموع 3: 421، اللباب 1: 73، النتف 1: 65، و المغني لابن قدامة 1: 514.

[3] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس 64 و التهذيب 2: 81 و 83 حديث 301 و 308.

[4] سنن الدارقطني 1: 344 باب ذكر الركوع و السجود و ما يجزي فيهما و فيه بدل ركبتيه (رجليه)، و الحديث 4 مطابق لفظا مختلف سندا و قريب منه ما في السنن الكبرى 2: 99 و 100. و المجموع 3: 421، المغني لابن قدامة 1: 514. و سنن الدارمي 1: 303 فيه هكذا (أبو هريرة ان رسول الله (ص) قال: إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، و ليضع يديه قبل ركبتيه.)، و سنن النسائي 2: 207 باب أول ما يصل الى الأرض من الإنسان.

[5] التهذيب 2: 78 صدر حديث 291 و فيه بعد قوله (ركبتيه) (إذا سجد و إذا أراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه) و الاستبصار 1: 325 حديث 1215 بزيادة إذا سجد في آخره.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست