responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 351

الى شرع، و ليس فيه ما يدل عليه، و حماد بن عيسى روى ما قلناه [1]، و لم يذكر ربنا و لك الحمد.

و رووا عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا افتتح الصلاة كبر و إذا رفع رأسه من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا و لك الحمد أهل الثناء و المجد [2]، و هذا في معنى ما قلناه.

مسألة 102: رفع الرأس من الركوع و الطمأنينة واجب و ركن،

و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا [4].

و روي عن أبي يوسف أن الرفع واجب [5].

دليلنا: إجماع الفرقة عليه، و خبر حماد و زرارة [6] تضمن ذلك، و طريقة


[1] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس 64 و التهذيب 2: 81 حديث 301.

[2] صحيح البخاري 1: 179 باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى و باب رفع اليدين إذا كبر و إذا ركع، و صحيح مسلم 1: 292 باب 9 حديث 25، و موطإ مالك 1: 75 باب 4 (افتتاح الصلاة) حديث 16 و فيه من دون جملة (أهل الثناء و المجد) باختلاف في السند، و سنن ابن ماجة 1: 284 الباب 18 (ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع) الأحاديث 875- 878، و سنن النسائي 1: 121 كتاب الافتتاح (باب العمل في افتتاح الصلاة) و (باب رفع اليدين قبل التكبير).

و سنن الدارمي 1: 300 باب القول بعد رفع الرأس من الركوع و في 301 متحد مسندا بزيادة و نقصان في اللفظ، و سنن الدارقطني 1: 296 باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير الأحاديث، و 342 حديث 3 و في الموضوعين عن علي و لكن باختلاف في اللفظ، و سنن الترمذي 2: 53 باب 197 حديث 266 باختلاف في اللفظ، و نيل الأوطار 2: 207 حديث 2.

[3] المجموع 3: 410 و 416، و مغني المحتاج 1: 165، و بداية المجتهد 1: 130. و المحلى 3: 255.

[4] النتف 1: 63 و 70، بداية المجتهد 1: 130، و المجموع 3: 410، بدائع الصنائع 1: 105.

[5] بدائع الصنائع 1: 105.

[6] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس: 64، و التهذيب 2: 81 و 83 حديث 301 و 308.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست