responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 348

مسائل الركوع

مسألة 98 [ركنية الطمأنينة في الركوع]

الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: انها غير واجبة، و لا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا اطمأن أن صلاته ماضية و اختلفوا إذا لم يطمئن. و أيضا روي عنه (عليه السلام) انه قال:

(صلوا كما رأيتموني أصلي) [3]. فلا يخلو اما أن يكون اطمأن، أو لم يطمأن، فإن كان اطمأن وجب مثله و ان لم يكن اطمأن وجب أن لا تصح صلاة من اطمأن، و أجمعنا على صحة صلاته.

و روى أبو مسعود البدري [4] ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: (لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود) [5].

مسألة 99 [التسبيح في الركوع و مقداره]

التسبيح في الركوع و السجود واجب، و به قال أهل الظاهر داود


[1] المجموع 3: 410، و مغني المحتاج 1: 164، و المغني لابن قدامة 1: 500، و بداية المجتهد 1: 130.

[2] المحلى 3: 257، و المغني لابن قدامة 1: 500، و المجموع 3: 410، و بداية المجتهد 1: 130.

[3] صحيح البخاري 1: 154، و سنن الدارقطني 1: 346.

[4] أبو مسعود البدري: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة. بن الخزرج الأنصاري، مشهور بكنيته، نزل الكوفة، استخلفه الإمام أمير المؤمنين (ع) عليها عند ما سار الى صفين، روى عنه الخطمي و أبو وائل، شهد العقبة، عده الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين (ع)، و عده العلامة في خلاصته و ابن داود في القسم الأول من رجاله مات سنة 40 و قيل قبلها و بعدها. الإصابة 2: 483 رقم 5608، و تنقيح المقال 2: 255. و رجال الشيخ الطوسي: 53، الاستيعاب 4: 171.

[5] سنن أبي داود 1: 226 حديث 855، و مسند أحمد بن حنبل 4: 119 و 4: 122 و فيه (صلاة لأحد).

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست