responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 343

آخر صلاتي أولها [1] و انما قلنا الأحوط القراءة في هذا الحال لما رواه الحسين ابن حماد [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتك [3].

مسألة 94 [عدم جواز قراءة غير الفاتحة لمن يحسنها]

من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها، و ان لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها، فان ضاق عليه الوقت و أحسن غيرها قرأ ما يحسن، فان لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله تعالى و كبره، و لا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان، فان فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا و كانت صلاته باطلة، و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: القراءة شرط لكنها غير معينة بالفاتحة فمن أي موضع قرأ أجزأه، و له في مقدار القراءة روايتان، المشهور عنه: أنه يجزى ما يقع عليه اسم القرآن، و ان كان بعض آية [5].

و الثاني: انه يجزي آية قصيرة، و ان أتى بالعربية فهو قرآن، و ان أتى بمعناه بأي لغة كان فهو تفسير القرآن و تجزيه الصلاة [6].


[1] التهذيب 2: 146 حديث 571.

[2] الحسين بن حماد بن ميمون العبدي الكوفي مولاهم عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر و الصادق (عليهما السلام)، روى عنه القاسم بن إسماعيل و داود بن حصين و إبراهيم بن مهزم و غيرهم. رجال النجاشي: 43، و رجال الشيخ: 115 و 169، و تنقيح المقال 1: 326.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 227 حديث 1004، و التهذيب 2: 148 حديث 579، و الاستبصار 1: 355 حديث 1342.

[4] المجموع 3: 374، و التفسير الكبير 1: 189، و المغني لابن قدامة 1: 486.

[5] المغني لابن قدامة 1: 486، و التفسير الكبير 1: 189.

[6] المحلى 3: 254، و تفسير القرطبي 1: 126، و التفسير الكبير 1: 209.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست