اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 341
ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته.
قال الشافعي: ان كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته، و انعقدت نافلة [1].
دليلنا: إنا قد بينا صحة هذه التكبيرة، و انعقاد الصلاة بها، و لم يفصلوا بين أن يأتي بها قائماً، و بين أن يأتي ببعضها منحنيا، فمن ادعى انه إذا أتى بها منحنيا بطلت صلاته يحتاج الى دليل.
مسألة 93 [وجوب القراءة في الأولتين]
تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح، و في الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة و التسبيح، و لا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين.
و روى محمد ان التخيير قائم.
و قال الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة [2]، و هو مذهب الأوزاعي و أحمد و إسحاق [3].
و قال مالك: تجب قراءة الحمد في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا ففي ثلاث، و ان كانت ثلاثا ففي ركعتين، و ان كانت فجرا قرأ فيهما لأنه لا معظم لها [4].
و قال أبو حنيفة: القراءة تجب في الأولتين فقط فان كان عدد الصلاة أربع قرأ في الركعتين، و هو في الأخيرتين بالخيار بين أشياء، بين أن يقرأ و يدعو أو يسكت، و ان كانت ثلاثا قرأ في الأولتين و في الثالثة على ما قلناه، فان ترك