responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 341

ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته.

قال الشافعي: ان كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته، و انعقدت نافلة [1].

دليلنا: إنا قد بينا صحة هذه التكبيرة، و انعقاد الصلاة بها، و لم يفصلوا بين أن يأتي بها قائماً، و بين أن يأتي ببعضها منحنيا، فمن ادعى انه إذا أتى بها منحنيا بطلت صلاته يحتاج الى دليل.

مسألة 93 [وجوب القراءة في الأولتين]

تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح، و في الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة و التسبيح، و لا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين.

و روى محمد ان التخيير قائم.

و قال الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة [2]، و هو مذهب الأوزاعي و أحمد و إسحاق [3].

و قال مالك: تجب قراءة الحمد في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا ففي ثلاث، و ان كانت ثلاثا ففي ركعتين، و ان كانت فجرا قرأ فيهما لأنه لا معظم لها [4].

و قال أبو حنيفة: القراءة تجب في الأولتين فقط فان كان عدد الصلاة أربع قرأ في الركعتين، و هو في الأخيرتين بالخيار بين أشياء، بين أن يقرأ و يدعو أو يسكت، و ان كانت ثلاثا قرأ في الأولتين و في الثالثة على ما قلناه، فان ترك


[1] الام 1: 101 و المجموع 3: 296.

[2] الام 1: 107، و المجموع 3: 361، و التفسير الكبير 3: 361، و بداية المجتهد 1: 122، و المبسوط 1: 18، و الاستذكار 1: 168.

[3] المجموع 3: 361، و الاستذكار 1: 168.

[4] المجموع 3: 361، و التفسير الكبير 1: 216، و المبسوط 1: 18.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست