responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 335

و للشافعي فيه قولان: أحدهما، قاله في القديم: أنه تجوز صلاته [1]، و الثاني: تبطل صلاته، و هو قول أكثر أصحابه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: إن الله عز و جل فرض الركوع و السجود و القراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، و من نسي القراءة فقد تمت صلاته، و لا شيء عليه [3].

و روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرء قال: أتم الركوع و السجود؟، قلت: نعم، قال: اني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها [4].

و روى منصور بن حازم [5] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى، فقال: فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا [6].

مسألة 86 [وجوب قراءة سورة مع الحمد في الصلاة]

الظاهر من روايات أصحابنا و مذهبهم أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض، و لا يجزي الاقتصار على أقل منها، و به قال


[1] المجموع 3: 332، و الاستذكار 1: 143.

[2] المجموع 3: 332، و المبسوط 1: 19، و الاستذكار 1: 143.

[3] الكافي 3: 347 حديث 1، و التهذيب 2: 146 حديث 569.

[4] التهذيب 2: 146 حديث 571.

[5] منصور بن حازم، أبو أيوب البجلي، كوفي ثقة عين صدوق من أجلة أصحابنا و فقهائهم، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق (ع)، له أصول الشرائع و الحج، و روى عن الامام الكاظم، و عده الشيخ المفيد من فقهاء أصحاب الصادقين، و الأعلام المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الذين لا يطعن عليهم و لا طريق الى ذمهم. رجال النجاشي: 323، و الفهرست: 164، و رجال الطوسي: 313.

[6] الكافي 3: 348 حديث 3 و فيه (قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا)، و التهذيب 2: 146 حديث 570، و الاستبصار 1: 353 حديث 1336 و فيه (إذا كان نسيانا).

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست