responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 327

و الثاني: انه يجهر به فيما يجهر فيه بالقراءة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسائل القراءة

مسألة 80: القراءة شرط في صحة الصلاة،

و به قال جميع الفقهاء [2]، الا ما حكى عن الحسن بن صالح بن حي من أنه قال: ليست القراءة شرطا فيها [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» [4]، و قوله تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ» [5]، و قوله (عليه السلام) «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» [6]، و طريقة الاحتياط.

مسألة 81 [وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة]

قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة، و به قال الشافعي و سفيان و مالك و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود [7].


[1] الام 1: 107، و المجموع 3: 324، و مغني المحتاج 1: 156.

[2] الام 1: 107، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 2، و المغني لابن قدامة 1: 485، و المجموع 3: 327 و مغني المحتاج 1: 155، و التفسير الكبير 1: 217.

[3] المجموع 3: 330.

[4] المزمل: 20.

[5] المزمل: 20.

[6] في صحيح مسلم 1: 295 حديث 34 (394) و سنن الترمذي 2: 25 حديث 247، و 2: 117 حديث 311، و سنن ابن ماجة 1: 273 حديث 837، و سنن النسائي 2: 137، و سنن ابي داود 1: 217 حديث 822، و الدر المنثور 1: 6 (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» و باختلاف يسير في بعضها. و في مسند أحمد بن حنبل 2: 428 (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب)، و في سنن الدارمي 1: 283 (من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له)، و تفسير الفخر الرازي 1: 190.

[7] المدونة الكبرى 1: 65 و 68، و سنن الترمذي 2: 26، و المجموع 3: 327 و 330، و المغني لابن قدامة 1: 485، و المحلى 3: 236 و 238، و تفسير القرطبي 1: 117 و 124، و مقدمات ابن رشد 1: 129، و التفسير الكبير 1: 189، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 2، و أحكام القرآن للجصاص 1: 18، و نيل الأوطار 2: 229.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست