responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 324

و الواجب عليهم التكبير و القراءة [1]، و كان ابن القصار [2] يقول و لا هو أيضا مسنون بعد التكبير عنده.

و وافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية، و لم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قد بينا أن إجماعها حجة، و أيضا روى عبيد الله بن أبي رافع [4] عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا افتتح كبر، ثم قال: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ الى آخره» [5].

و روى أبو هريرة مثل هذا.

مسألة 76 [استحباب التعوذ قبل القراءة]

يستحب أن يتعوذ قبل القراءة، و به قال أبو حنيفة و سفيان و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحاق [6].

و قال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة، و يتعوذ في قيام شهر رمضان إذا


[1] بداية المجتهد 1: 119.

[2] علي بن أحمد البغدادي، أبو الحسن، المعروف بابن القصار، فقيه مالكي أصولي، ولي القضاء ببغداد، له عيون الأدلة و إيضاح الملة، مات سنة 398 هجرية. إيضاح المكنون 2: 133، و معجم المؤلفين 7: 12.

[3] الام 1: 106، و الام (مختصر المزني): 14، و المجموع 3: 321، و المبسوط 1: 12، و المغني لابن قدامة 1: 473- 474.

[4] عبيد الله بن أبي رافع، عده الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين، و كان كاتبا له، و من خواص أصحابه، و له كتاب في قضايا أمير المؤمنين و كتاب في من شهد مع أمير المؤمنين الجمل و صفين و النهروان من الصحابة. رجال النجاشي: 3، و رجال البرقي: 4، و رجال الطوسي: 47، و الفهرست: 107.

[5] سنن النسائي 2: 129، و سنن أبي داود 1: 201 حديث 760 و فيه إذا قام إلى الصلاة كبر.

[6] الام 1: 107، و الأصل 1: 3، و الهداية 1: 48، و المجموع 3: 325، و المبسوط 1: 13، و المغني لابن قدامة 1: 475 و 546، و المحلى 3: 247، و مغني المحتاج 1: 156، و اللباب في شرح الكتاب 1: 71، و مراقي الفلاح: 41.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست