responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 321

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ان ذلك أفضل.

و روى أبو بصير قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا افتتحت الصلاة فكبرت، فلا تجاوز أذنيك و لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك» [1].

و روى صفوان بن مهران الجمال [2] قال: رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه [3].

مسألة 73 [ضم الأصابع حال التكبير مستحب]

يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير.

و قال الشافعي: يستحب أن ينشرها [4].

دليلنا: الإجماع الذي تكرر.

و قد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الخبر الذي علمه فيه كيفية الصلاة [5].

مسألة 74 [عدم جواز التكفير في الصلاة]

لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، و لا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة، و لا تحتها.

و قال الشافعي و أبو حنيفة و سفيان و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود: ان


[1] التهذيب 2: 65 حديث 233.

[2] صفوان بن مهران بن المغيرة الجمال الأسدي الكاهلي، مولاهم الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، له كتاب، وثقه النجاشي و العلامة، و عده الكشي من أصحاب الإمام الكاظم (ع)، و روى قصة كراءه الجمال لهارون الرشيد و بيعها. الكشي: 440- 828، و رجال النجاشي: 149، و رجال الطوسي: 220، و الخلاصة: 89.

[3] التهذيب 2: 65 حديث 235.

[4] الام (مختصر المزني): 14، و المجموع 3: 307، و المقدمة الحضرمية متن المنهاج القويم: 147، و المغني لابن قدامة 1: 470.

[5] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 حديث 301.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست