responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 316

و قال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية، و ان كان يحسنها [1].

دليلنا: أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع، و إذا كبر بغيرها فليس على صحتها دليل.

و أيضا قوله (عليه السلام): صلوا كما رأيتموني أصلي [2]، و أيضا قوله (عليه السلام) مفتاح الصلاة التكبير [3]، و من قال ذلك بغير العربية لم يسم تكبيرا.

مسألة 67 [تحقق الدخول بالصلاة بإكمال التكبير]

لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير، و هو أول الصلاة و آخرها التسليم، و به قال مالك و الشافعي [4].

و قال أصحاب أبي حنيفة: قال أبو الحسن الكرخي: التكبير ليس من الصلاة، و أما الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح [5].

دليلنا: قوله (عليه السلام) تحريمها التكبير [6]، فجعلها من الصلاة، و أيضا قوله (عليه السلام) أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير و التسبيح و قراءة القرآن [7]، فجعل التكبير من الصلاة.


[1] الأصل 1: 15، و الهداية 1: 47، و المبسوط 1: 36، و المجموع 3: 301، و المغني لابن قدامة 1: 462 و الاستذكار 2: 137، و مغني المحتاج 1: 152.

[2] صحيح البخاري 1: 154، و سنن الدارقطني 1: 346.

[3] التهذيب 3: 270 حديث 775.

[4] الام 1: 100، و سنن الترمذي 2: 4، و المجموع 3: 290، و شرح النووي لصحيح مسلم 3: 6، و المغني لابن قدامة 1: 460، و عمدة القاري 5: 268، و بدائع الصنائع 1: 194.

[5] عمدة القاري 5: 268، و بدائع الصنائع 1: 195، و المجموع 3: 290، و المغني لابن قدامة 1: 464.

[6] الكافي 3: 69 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 1: 23 حديث 68، و الهداية: 31، و فقه الرضا: 7، و تفسير العسكري: 215.

[7] صحيح مسلم 1: 381 حديث 537 و فيه (ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء. إلخ)، و سنن النسائي 3: 14 باب الكلام في الصلاة، و مسند أحمد بن حنبل 5: 447، و 448 باختلاف يسير.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست