اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 316
و قال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية، و ان كان يحسنها [1].
دليلنا: أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع، و إذا كبر بغيرها فليس على صحتها دليل.
و أيضا قوله (عليه السلام): صلوا كما رأيتموني أصلي [2]، و أيضا قوله (عليه السلام) مفتاح الصلاة التكبير [3]، و من قال ذلك بغير العربية لم يسم تكبيرا.
مسألة 67 [تحقق الدخول بالصلاة بإكمال التكبير]
لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير، و هو أول الصلاة و آخرها التسليم، و به قال مالك و الشافعي [4].
و قال أصحاب أبي حنيفة: قال أبو الحسن الكرخي: التكبير ليس من الصلاة، و أما الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح [5].
دليلنا: قوله (عليه السلام) تحريمها التكبير [6]، فجعلها من الصلاة، و أيضا قوله (عليه السلام) أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير و التسبيح و قراءة القرآن [7]، فجعل التكبير من الصلاة.
[1] الأصل 1: 15، و الهداية 1: 47، و المبسوط 1: 36، و المجموع 3: 301، و المغني لابن قدامة 1: 462 و الاستذكار 2: 137، و مغني المحتاج 1: 152.
[4] الام 1: 100، و سنن الترمذي 2: 4، و المجموع 3: 290، و شرح النووي لصحيح مسلم 3: 6، و المغني لابن قدامة 1: 460، و عمدة القاري 5: 268، و بدائع الصنائع 1: 194.
[5] عمدة القاري 5: 268، و بدائع الصنائع 1: 195، و المجموع 3: 290، و المغني لابن قدامة 1: 464.
[6] الكافي 3: 69 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 1: 23 حديث 68، و الهداية: 31، و فقه الرضا: 7، و تفسير العسكري: 215.
[7] صحيح مسلم 1: 381 حديث 537 و فيه (ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء. إلخ)، و سنن النسائي 3: 14 باب الكلام في الصلاة، و مسند أحمد بن حنبل 5: 447، و 448 باختلاف يسير.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 316