responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 308

دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه و أيضا فقد روى نواقض الصلاة و قواطعها، و لم ينقل في جملة ذلك شيء مما حكيناه، و يقوى في نفسي أيضا أنها تبطل لان من شرط الصلاة استدامة حكم النية، و هذا ما استدامها.

و أيضا قوله (عليه السلام) «الأعمال بالنيات» [1]، و قول الرضا (عليه السلام) لا عمل إلا بالنية [2] يدل عليه، و هذا عمل بغير نية، و لأنه يبعد أن تكون الصلاة صحيحة إذا نوى الدخول فيها ثم نوى فيما بعد في حال القيام و الركوع و السجود الى آخر التسليم انه يفعل هذه الأفعال لا للصلاة فتكون صلاته صحيحة، فهذا المذهب أولى و أقوى و أحوط.

مسألة 56: محل النية القلب دون اللسان،

و لا يستحب الجمع بينهما.

و قال أكثر أصحاب الشافعي: أن محلها القلب، و يستحب أن يضاف الى ذلك اللفظ [3].

و قال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها [4] و خطأه أكثر أصحابه.

دليلنا: هو أن النية هي الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه، و بها يقع الفعل عبادة و واقعا موقع الوجوب أو الندب، و انما سميت نية لمقارنتها للفعل و حلولها في القلب، و لأجل ذلك لا تسمى ارادة الله نية لأنها


[1] التهذيب 4: 186 حديث 518 و 519، و 1: 83 حديث 218، و الهداية: 12، و أمالي الشيخ الطوسي 2: 231، و مصباح الشريعة: 4 باب 4، و صحيح البخاري 1: 4، و سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، و سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

هذا و للحديث ألفاظ أخر متقاربة مثل (إنما الأعمال بالنية) و غيرها راجع الموسوعات الحديثية.

[2] فقه الرضا: 52 باب النيات، و الكافي: 84 حديث 1 منسوب الى الامام علي بن الحسين (ع)، و التهذيب 4: 186 حديث 520، و أمالي الشيخ الطوسي 2: 203.

[3] المجموع 3: 277، و مغني المحتاج 1: 150، و المقدمة الحضرميه من المنهاج القويم: 147.

[4] المجموع 3: 277، و مغني المحتاج 1: 150.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست