دليلنا: قوله تعالى «وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»[2]، و هذا قد صلى إلى القبلة.
و أيضا الحكم ببطلان صلاته يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 51 [إعادة الصلاة عند بيان خطأ الاجتهاد في القبلة]
من اجتهد في القبلة، و صلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى الى غيرها، و الوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، و ان كان قد خرج الوقت، فان كان استدبر القبلة أعاد الصلاة، و ان كان قد صلى يمينا أو شمالا، فلا إعادة عليه.
و في أصحابنا من يقول إذا صلى الى استدبار القبلة و خرج الوقت لم يعد أيضا [3].
و قال الشافعي: ان كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد [4]، و ان كان بان له بيقين مثل ان تطلع الشمس، و يعلم أنه صلى مستدبر القبلة فيه قولان،
[3] قال السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: 63 (و من تحرى القبلة فأخطأها و ظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت، فان خرج الوقت فلا اعادة عليه، و قد روي انه إن كان استدبر القبلة أعاد على كل حال). و في الناصريات في المسألة (80) بإضافة (و الأول هو المعول عليه)، و رواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 179 حديث 844، و حكاه العلامة الحلي في المختلف: 780 عن ابن الجنيد.