responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 303

دليل على وجوب القبول من الغير.

مسألة 50 [حكم صلاة الأعمى لو صادف عين القبلة]

لأعمى إذا صلى إلى عين القبلة و أصاب في ذلك من غير أن يرجع الى غيره أو يسمع من يخبره بذلك تمت صلاته.

و قال الشافعي. صلاته باطلة [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [2]، و هذا قد صلى إلى القبلة.

و أيضا الحكم ببطلان صلاته يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 51 [إعادة الصلاة عند بيان خطأ الاجتهاد في القبلة]

من اجتهد في القبلة، و صلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى الى غيرها، و الوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، و ان كان قد خرج الوقت، فان كان استدبر القبلة أعاد الصلاة، و ان كان قد صلى يمينا أو شمالا، فلا إعادة عليه.

و في أصحابنا من يقول إذا صلى الى استدبار القبلة و خرج الوقت لم يعد أيضا [3].

و قال الشافعي: ان كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد [4]، و ان كان بان له بيقين مثل ان تطلع الشمس، و يعلم أنه صلى مستدبر القبلة فيه قولان،


[1] الام 1: 94، و بدائع الصنائع 1: 119.

[2] البقرة: 144.

[3] قال السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: 63 (و من تحرى القبلة فأخطأها و ظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت، فان خرج الوقت فلا اعادة عليه، و قد روي انه إن كان استدبر القبلة أعاد على كل حال). و في الناصريات في المسألة (80) بإضافة (و الأول هو المعول عليه)، و رواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 179 حديث 844، و حكاه العلامة الحلي في المختلف: 780 عن ابن الجنيد.

[4] المجموع 3: 218، و المنهاج القويم: 187.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست