responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 302

على دابته، و هو مسافر قال: نعم [1].

مسألة 48 [حكم من اقتدى في الصلاة بصاحبه حال الظن بالقبلة]

إذا غلب في ظن نفسين ان القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، و به قال الشافعي [2].

و قال أبو ثور: يجوز [3].

دليلنا: انهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالإجماع، و إذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه، و أيضا فكيف يجوز لأحدهما أن يقتدى بالآخر مع اعتقاده ان صاحبه يصلي الى غير القبلة و ان من صلى الى غير القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع.

مسألة 49 [حكم الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة]

الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة الى أي جهة شاءا.

و قال داود: يصليا الى أي جهة شاءا، و لم يفصل [4].

و قال الشافعي: يرجعان الى غيرهما و يقلدانه [5].

دليلنا: انهما إذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع، و ليس على براءة ذمتها إذا صليا إلى واحدة من الجهات دليل.

و أما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا الى غيرهما لأنهما مخيران في ذلك، و في غيره من الجهات، و ان خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل


[1] التهذيب 3: 231 حديث 596.

[2] الام 1: 94، و الام (مختصر المزني) 1: 13، و المجموع 3: 214.

[3] قال النووي في المجموع 3: 214 (و حكى أصحابنا عن أبي ثور انه قال: تصح صلاة أحدهما خلف الآخر).

[4] المحلى 3: 230.

[5] الام 1: 94، و المجموع 3: 206.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست