دليلنا: انهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالإجماع، و إذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه، و أيضا فكيف يجوز لأحدهما أن يقتدى بالآخر مع اعتقاده ان صاحبه يصلي الى غير القبلة و ان من صلى الى غير القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع.
مسألة 49 [حكم الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة]
الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة الى أي جهة شاءا.