responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 300

يصلي النافلة و هو على دابته في الأمصار، قال: «لا بأس به» [1].

و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار، و هو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال:

«نعم لا بأس» [2].

مسألة 46 [عدم لزوم التوجه إلى جهة سير الراحلة حال أداء النافلة]

إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها، بل يتوجه كيف شاء.

و قال الشافعي: إذا لم يستقبل القبلة و لا جهة سيرها بطلت صلاته [3].

دليلنا: عموم الآية [4]، و الأخبار [5] تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا.

مسألة 47 [جواز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة]

يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة.

و قال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [7].

و روى مندل بن علي [8] قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:


[1] التهذيب 3: 229 حديث 589.

[2] الكافي 3: 440 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 285 حديث 1298، و التهذيب 3: 230 حديث 591.

[3] الام 1: 97، و المجموع 3: 235، و نيل الأوطار 2: 183.

[4] البقرة: 115.

[5] انظر هامش الثالث و الخامس من المسألة 43.

[6] الأم 1: 96، و الأصل 1: 295، و المبسوط 1: 250.

[7] الحج: 78.

[8] مندل بن علي العترى- و قيل العنزي- أبو عبد الله الكوفي و اسمه عمر و أخوه حبان ثقتان رويا عن الامام الصادق (عليه السلام)، و روى عن أبي أسامة و أبي مسكان، و روى عنه محمد بن علي بن النعمان و علي بن أبي حمزة و مصبح مات سنة 67 أو 68 هجرية. جامع الرواة 2: 263، و تنقيح المقال 3: 247، و تهذيب التهذيب 10: 298، و لسان الميزان 7: 398.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست