اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 297
(صلى الله عليه و آله): الكعبة قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرم، و الحرم قبلة لأهل الافاق [1].
مسألة 42 [استحباب التياسر لأهل العراق]
على المصلى إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا، و لم يعرف ذلك أحد من الفقهاء الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال، ان حماد بن زيد [2] كان يقول ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و روى المفضل بن عمر [4] قال: سألت أبا عبد الله عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، و عن السبب فيه، فقال: ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، و عن يسارها ثمانية أميال كلها اثنا عشر ميلا، فاذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، و إذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة [5].
[1] الرواية كما في السنن الكبرى للبيهقي 2: 9 «عطاء عن ابن عباس ان رسول الله (ص) قال: البيت قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرم، و الحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها و مغاربها من أمتي».
[2] حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري مولى آل جرير، و كان ضريرا تلمذ على أبي حنيفة، و روى عن ثابت البناني و أنس بن سيرين و عبد العزيز بن صهيب و غيرهم. و روى عنه ابن المبارك و ابن مهدي و ابن وهب و ابن عيينة و الثوري، مات سنة 197. تهذيب التهذيب 3: 9، و الجواهر المضية: 225، و مرآة الجنان 1: 377.
[4] المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله، عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (ع) تارة و اخرى في أصحاب الكاظم (ع) و قد وثقه الشيخ المفيد في إرشاده، و عده من شيوخ أصحاب الإمام الصادق و خاصته و بطانته. رجال الطوسي: 314 و 360، و تنقيح المقال 3: 238.
[5] من لا يحضره الفقيه 1: 178 حديث 842، و التهذيب 2: 142، و علل الشرائع 2: 7 الباب 3 الحديث الأول.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 297