responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 295

عباس [1].

و قال أبو حنيفة: هي صلاة العصر [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ» [3] لا يدل على أنها الفجر لان القنوت فيها. لان عندنا أن القنوت في كل صلاة.

مبحث مسائل القبلة

مسألة 41 [قبلة من كان في المسجد، و في الحرم و خارجه]

الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام، و المسجد قبلة لمن كان في الحرم، و الحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا القبلة الكعبة لا غير، ثم اختلفوا فمنهم من قال: كلف الإنسان التوجه الى عين الكعبة [4]، و منهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة [5]، و كلا القولين لأصحاب الشافعي.

و قال أبو حنيفة: كلف الجهة التي فيها الكعبة [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلو كلف التوجه الى عين الكعبة لوجب إذا كان صف طويل خلف الامام أن تكون صلاتهم أو صلاة أكثرهم الى غير القبلة، و يلزمهم أن يصلوا حول الامام دورا كما يصلى في جوف المسجد و كل


[1] الموطأ 1: 139 (8) باب الصلاة الوسطى، حديث 28، و تفسير القرطبي 3: 210، و سنن البيهقي 1: 461.

[2] قال النووي في المجموع 3: 61 و قال طائفة: هي العصر، و هو مذهب أبي حنيفة و أحمد و داود و ابن المنذر، و تفسير القرطبي 3: 210، و مقدمات ابن رشد 1: 99.

[3] البقرة: 238.

[4] الأم 1: 94، و المجموع 3: 192، و 208، و حاشية الجمل على شرح المنهج 1: 313.

[5] الام 1: 94، و نيل الأوطار 2: 180، و حاشية الجمل على شرح المنهج 1: 313.

[6] الهداية 1: 45، و مراقي الفلاح: 34، و المجموع 3: 208، و بداية المجتهد 1: 108، و نيل الأوطار 2: 180.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست